============================================================ 545 وور الد وفرض العدة (1) ميئان : زوال اللك ، والمدة، والدة ضربان عدد أبام محدودة ودد أطهار موجودة في عدة من الأيام ، فأما البدة التي 96ال هي عدد الأيام فهي عدة الإلاويسات ، ودة من لم شلغ والحجة قوله تعالى (( فعد شهن ثلاثة أشهرواللاين لم بضن وأولات الأحمال أجلهن أن ضن حطهن) 20 فهذه دة حلقة طن حلوالعل عن استحقاق والحجة في الأطهار قوله تعالن (( يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)) (4) فأبان بهذه الآية الطلاق والدة، ومطلقة فرضها الطلاق بلا دة وهو التي لم يدخل مها والحجة قوله تمالى (( فيا لكم طمهن من عدة)م اها وهوهدة فرضها الوفاة والعدة وهن عدة الستوفى ضها وهي ارتفاع اللك عن المضع لا الطلاق فهذه جطة (4) على النساء من المدة .
(1) أصلها: ن العد وهو الإحصاء يقال عددت الشيء أي أحصمته لا شتالها على المدد من الأقراء أو الأشهر فالها : وهي اسم لمدة قترمص فيها المرأة لسعرفة براءة رحمها أو للتعبسد أولتفيعها طى زوجها.
انظر: اللسان مادة دد 3/ 281-284 ، والصباح السير 296/2، والغابة القصوى 845/2.ومغتب الحتاج 214/3 (2) بداية السقط من أ-.
(2) سورة الطلاق آية) : (4) سورة البقرة آية 228.
(5) سورة الأحزاب آية 9) .
(1) دو ان العبارة فصها سقط فظمل حتها (فهذه جلة ماعلى النساء) وتكون (ما) سقطت من النسخ