============================================================ 399 فإن أحرم بها عن الحجوج عنه أجزأه ذرك لأنه قد زاده خيرا إلن الخير الذيي استؤجر (ه وعليه دم القران في ماله موان ضاع المال منه فصليه الحج ولا بسقط ذلك عته فان عل ن العل بعضه ثم مات استحق من الاجرة ممقد ار المل ورد مامقي من الأجرة، قان كان الحاج وارشا للسمبوج ته فأوص بأن بج عنه بدنانير معلومة نظر فإن كانت كفايته بأقل سن الوصيسة كان الفضل راجصا إلن الورثة إلا آن يكون الموص إلمه فير وارث فيكون مافضل من ذرك وصمة من السمت له ، واذا أذن السيد لعبد فن العرء فاعتر عمرة شتع فعليه الصوم لان العيد لا ملك وان لكه السيد لأن فرضه الصم دون فيره اندشيود ن ييو همة
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٤٠١