تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 297 اب ذكر السفاجو لى الجه اذا قيل لك. ما الأصل في جواز حج الرجل عن الرجل .2 تقول: السنة عسن رسول الله صلق الله علهه وسلم وهو ماروي نه في خبر الخشعية (1) وساروي عنه صلق الله طيه وسلم أنه قال للطي عن شيرمة (2).. أحججت فقال لا .فقسال ، له حج عن نفساق ثم حج عن شبرمة 28)، قدل مهذا القول طو آنه لمس لأحد آن ج عن فيره رالا بعد آن بوج عن نفسه ،فجوز بذلك الرج عسسن النير، فاذا استوجر الرجل للج فهو مالك للاجارة وعليه العل الذي تدرد س (1) سق تغر مجه عه25 (2) شبرمة بضم الشين والراء ل رصاا توفل في حياة الرسول صلق الله طيه ل انظر: أسد الغابة 2/ 350 و صابه 2/ 135 ، وشهذيب الأسا، واللضات 242/1 3) أخرجه أبود اود في كتاب المناساك باب الرجل بج مع فيره 403/2 وان ماجه فى سنته في كتاب الحج عن السيت 9/2 66 ، وابن حيان فى 1201 والد ارقطني في سنته 11212والستي ف سته وقال هذا اسناد محيح لمس في هذ1 الباب أصح مته 4 3367

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٤٠٠