============================================================ 277 الافاضة من عرفات قبل الغروب ، فصلى تاراى ذلك دم، وكذلاى إذا ترلى السيت سزد لفة فعليه دم، وكذلاق إذا ترك طواف الور اع فصلبه دم وقد أساء في تركه والا آن مكون ناسيا قلا يكون بتركه يئا . والعمد والنسيان في امباب الجيران سواء
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٨