تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 27) الجاع(1) لقوله تعالق (( أحل لكم لملة الصيام الرفث إلى نسائكم )) (4 (4 والفسوق (2) المعاصي وان كان ذرك في لغة العرب الغروج عن الحق الا تراء تعال مقول ((ففسق عن أر يه)) (5) والجد ال المراء (4) ،الا شراء تعالى يقول (( ومن الناس من يجادل في الله بغير علم 1)) له) الابة (1) ويطلق على السباشرة وعلن الاقحاش في المنطق وكقوله إذا حللتا فعلت بك كذا وكذا لا بمكني عنه وما اشبه ذلك، واذا حرم القليل دل عل حرمة الكثير وهو الجماع والسعنى. لا جماع في الحج لأنه مفسده : انظر: احكام القرآن للجصاص 307/1، وأحكام القرآن لا من العرمي ، وتفسير القرطيى ا11، وتسير ابن بره 262-367 وتفسير ابن كشير 236/1 (2) سورة المقرة آية 187 (3) في قوله سبدانه (( فلا رفت ولا فسوق)) سورة البقرة آية 197 0- 4) فسق فسوقا من باب قعد خرج عن الطاعة فهو خروج الشبء من الشيء على وجه الفساد يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها وكذا كل ش خرج من قشره فقد فسق: اتظر : الصحاح مادة فسق) /43 15 واللسان مادة فسق 308/10 والمصاح المير 473/1 1) سورة الكهف آية5 أي خج عن طاعة الله ورد آمر المولى سبحاته انظر: تفسير القرطبي 4111، وتفسير ابن جرير 1/ 261، وابن كشير19/3.

) چادل مجادلة وجد الا اذا خاصم بما يشغل عن ظهور والسق ووضوح الصواب. انظر : الصحاح مارة جدل /1653 ، والمصباح 93/1 2) بل ببهل شه ها بقول، انظر: تفسير امن جرير 1/12 11 (4) سورة الجج آمة 3.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٣٦٣