============================================================ 20 اذا قيل لاقبما أقل مايكفن به السيت فقل، في ثوب واحد، واكثره ثلاشسة 1[42 لأن التبي صلى الله طبمه وسلم كقن في ( ثلاثة أثواب سخروليه (4) وتكفن المرأة في ثلاثة أثواب ، واكثره حمسة أشواب ويمتوقى الغاسل انتقاص شي من بدنه، فان انتقص شي من ذلك أعار الغسل ومد الموضع بقطن جديد47 فان لم يضمطه القطن استعل معه الطين المر(4) ، ولا بأس أن تفمل المرأة روجها، والحجة في ذلك أن عايشة رضي الله عشها قالت لو استقلتا من أمرتا (1) بقتح السين وضها فالفتح متسوا الن صول وهي قرية مالسن والن السحول وهو القصار لاته لها أي مفسلها فهي بالقم جع ل وهو الشوب الأبيض النقي ولا يكون الا من القطن وقيل اسم القرعة مالضم أيضا.
اتظر: القايق 9/2*1 موالشهاية 342/2، ولسان العرب مادة سل 2221- 12* 2) أخرجه البغاري في صحممه في كتاب الجناثز باب الشياب البيض للكفن 1353 وسلم فن كتاب الجنايز باب كفن السمت 150/2 .
(3) أي: موضع النجاسة (4) هو الطين الخالص الذي لا رطل فيه فالطين له قوة في الا سان أكثر من القطن : انظر: الصحاح حادة حرر 628/3، ومغتصر المر ص 46، والسفي 463