تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 187 المرأة أجزأها ، وكذلك أهل السوار (1) وأهل الجبال : وأقل مابجزى من عل الخطبة . أن بصعد الإمام الستبر فحد الله ومثستي عليه وموصي متقوى الله ومقرأ آية ثم بجلس ثم يقوم فيحد الله ومصلي طى التسبي صلن الله عطليه وسلم ومقرأ آمة وينزل، فان نسي القراءة ثم ذكرها بعد آن 1/40 زل من المتبر نظر فان كان طيه وقت عاد إلى مجلسه وتلا الآية وبتى طى / لاوته وصلن الجعمة، وان لم يكن عليه وقت صل مهم أرعا ظهرا * وكذلك ان نسي الجلسة نظر فان كان طبه وقت عاد الن مجلسه فجلس شم مثى وصل بهم الجمعة والا صلى بهم ظهرا أرعا، وكذلك إن نسي الصلاة على الني صل الله طيه وسلم ،قان خطب بهم وهو جنب أو عطق فير طهارة توضأ إن كان معدشا واغتسل ان كان جتبا، فان حطب مهم طاهراشم آحدث متوضأ في ذلك كله وسي وكذلك ان حطب بهم وهم علن غير طهارة توضا وتوا، فان خطب بهم ثم وافاه كتاب الصرف (2) بنى الصا رف علن خطبته، فإن صرف قيل الغطية خطب سهم الستغلف فإن أحرم بالصلاة فنقر التاس ه جعا صلن ظهرا أربما، وكذلاك مصل إن مقى معه العميد وكذلك بصلى إن بقي معه الصيان وكذلك يصل راذا بقي معه النساء47) ،فان صل وكمسة (1) وهم الجاعة التفرقون ومطلق هلى جماعة الشعل والشجر (مضرت واسوداد انطر: لسان الحرب مادة سود 225/3 () صرفت الأجيرن خليت سبمله فالمقصور أعاه حطاب الحزل انظر الصاح السير 334/1 (4) آي يصلي من ذكر ظهرا لأنهم لمسوا من أهل الجعه فلا تنمقد سهم انظر: الهذب /230، والروضه 7/2

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٨٨