تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ [85 والحبة في الوقت ما اتفق طيه من أن الجعة ظهر مقصورة (1) فوقتها الزوال فاذا تباطأ قي الضلاة حتى دخل وقت المصر صلن هم طهرا أريما .

وان صلو العمد الجمعة أجزأه، وان صلاها السافر أجزأه ووان صلتها (1) احطف هل الجمعة ظهر متصورة أم لا قال اللاسانى فن بد ايع الصنايع ، هي صلاة سبتد أةفير صلاة الظهر.

وقال قي الدر المغتار عن الجعة : وهى فرض مستقل آكد سن الظهر دن ونال اليفراوي حن المالكية فن الفواكه الد واني : إن الجعة فرض بموسها والظهر بدلا عنها ، وقال هو المعتد مونقل عن القرافي أنها واجب عقل وذكر ابن الصلاح ثلاثة آراء في المذهب الشافعي : أحدها ماذ كره المصنف وهو أن الجعة طهر متصوره .

الثاني : أن كل واحد من الجمعة والظهر أصل برأ سه .

الثالث ، أن الجعة أصل والظهر بدلا ضها وقال ابن الصلاح بأن الأول ضعيف وذكر النووي أن الصحيح عن الشا فعي أن الجعة لمست ظهرأ مقصورة وكذا قال آحد أنها لمست بدلا من الظهر.

انظر: مد اقسع الصتايع 256/1 ، والدر السختار 2/ 136، والفواك الدواني 4/1 30، والوسبد 2 /9)* وفقاوى ابن الصلاح 231 وحلبة السلماء 2/ 160، والجوع )/ 361،وتني التاج 300/1، والإقتاع في حل الفاظ امي شجاع 163/1 ، وشح متته الارادات 90/1 2=216 * والسنتى 343/2،

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٨٧