تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 80 لان اله اذا قيل لاك بعلن من تجب الجمعة * فقل بطن الأحرار الهالغين العتلاء الأصماء العقيين إذا كلت فيهم العدة والعدة أرمعون رجلا أحرارا مالفين سون الاطام فاذ1 قيل لك: حا الحجة في ذلك، فقل. ما اتفق ست طيه الآة ، وذلاك أنهم أجمعوا جيما على آن الموصوف سا ذ كرتان وجمت طبه الجمة(1) واخظفوا في فير ذرن (2)، فدلا لة الا تفاق موجبة لحكم البعة على سن وصفتا وقد شبت قي المدة من رسول الله صلى الله طيه وسلم (1) قال اسن التذر قي كتاب الاجماع: أجمعوا طى آن البعة واجمة علق الأحرار الهالغين المقسين الذين لاهذر لهم : 0 ومكن ابن رشد الا عفاق طى اشتراط الذكورية والصحة .

انظر: مداية الجقهد 152/1 والا جاع لا من المتذر ص 41 : (2) اعطفوا في السافر والعمد قال جهور علن. أنها لا عجب طها جمة ونقل عن داود وأصحابه وجها عليها وحكن عن الزهري والننمي وبها علن الساهر ونقل عن الاحام احد في رواية ضه القول بوجوها ان البد والشهور عنه دم وجها، وحكي ن المسن ولشار أنها تجب طى العبد المعارح وذهب الائية الثلاعة مالك والشافعي واحد إلى وجوها طى الاعم اذا وجد فاهدا، وعن أبي حتيفه آنها لا تجب عليه بخلاف صاحبيه: انظر : فتح الدمر *بن حام 2/ 0 صدافع السنافع 9/1 ه ، ود اية البتهد 2/1ه1 "والقوانين الفقهية صه* *والا جاع لا من التذرص) والسهذب والبوع /212-313 وفتح المزز 60-602/4 وحلية العلاء 262/2 ،وشرح الستبة للبنوي /226* والغامة القصوى 234/1،ورحة الاد ص" ه *وساول أحد لابنة عبد اللسه 4112 *والقنع 940/1 والمرد 142/1 .والضتي 334/2حة 23

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٨٢