تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 179 فقال إنسا أنن لا سن 0(1) فكان من سنته سجود قبل آن يسلم قي الزمادة والنقصان وكذا روي أنه صلى الله علمه وسلم سجد قبل التسليم 470) والدلمل علن صحة ذلك أن السجود لا مغلو من نريين: من آن يكون جبراتا للملاة أو ترفيا للشيطان فان كان جيرانا للصلاة ففعل ذلك في الصلاة أولن صن فعله اذا خرج مشها، وأن كان ترفيا للشيطان فزيادة الذكر في الصلاة أولى من التقصان لأنه زيادة في ترفيم الشيطان وقد أجمعوا جسيعا آنه اذا سلم فقد خرج من الصلاة (2 فكيف بجوز آن بيغل شييا سن حكم الصلاة بعد الخرج ضها ومن سها ظلم مدر كم صاى فان كان مع سهوه متيقنا لبعض الصلاة بى طد المقين *وكذلك إن قال لا أدري صليت ثلاثا أو أربعا بتى طى الثلاث وسجد اللو ولو سها عن فرايض كشيرة من الصلاة أش مه وسيد للسهو سبود واحدا وأجزأه، قان سها عن سبود السهو تظر فإن كان قرسا ن مجلسه أعاد، وان تطاول ذلك لم بعد، فان شان هل سجد واحدة أو اشتين (1) أخرجه الك قي الموطأ ملفظ إنى لا نسى أو أنسى لأسن .

وقال ابن صد البرلا أطم هذا الحديث روي عن النبي صلن الله طيه وسلم سندا ولا مقطوعا من فير هذا الوجه وهو أحد الأحاديت الأرصة الى لاتوجد فن فيره سنده ولا مرسله ومتاه صي فن الأصول اتظر: موطأ مالك 100/1.

2) سبق شريبه (2) انظر: القوانين الفقهمة ص 7) والشرح الكبير 302/9

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٧١