============================================================ 170 ولا يجوز أن يصلي الفرض واكها إلا في حالة واحدة وهي حال المطاردة (1)، ولمس للرجل م أن متطوع بعد صلاة الصمح والا آن مكون طبه صلاة ،وكذلك 30/ا د قيام الشس وكذلق بعد المصر حت تغرب الشس والحبة فى ذل لى ماروي عن النبي حلن الله عليه وسلم أنه كال * لا صلاة بعد القجر حتى تطلع الشس، ولاصلاة بعد العمر حتى تغرب الشس0(4) ونهن عن الصلاة عند قمام العس الا في بوم الجة 370، وهذا ثان لن الموم حتى خصته (1) أطرد الشي، تبع بعضه بعضا، وأطود الساء اذا تتابع ملاته فالطرد الإ بحاد والمطاردة في القتال آن مل بعضهم ان بعفض ها انظن الصاح مادة طود 502-01/2 ولسان الحرب مادة طرد 268/3 ) أخرجه المتاري فن صه فن كتاب واقيت الصلاة ماب لابرن الصلاة قبل فروب الشس 11/2 ومسلم فن كتاب صلاة السافرت وقصرها باب الأوقات التي نهن هن اللاةفبا 522/1 (3) رواه الشافعي ف السند عن ابراهيم بن محد ن أمي بي عن إسحاق امن حد الله من أبي فروف عن سعيد هن أبي هريوه واسحاق وامراهيم ند الشا ف 9/1 93 ومبص الحبير 186-148/1 وروى أبو داود نموه في كتاب الصلاة باب الصلاة موم الجمعة قبل الزوال ~~وقال: امن جاهد اكبر من أمي الخليل وأبو الخلسيل لم يسع من أي قتاده 652* والببت فى سنته 414/2 وضمفه التووي في الجوع
الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي