============================================================ 259 والوشر(1). وتجوز صلاة التطوع راكها اذا كان في صفر تقمل القهلة وتير مستقبل لأن الني صل الله عليه وسلم أوترطى ظهر راحلته (4 .
(1) أما وكمتا الفجر والوتر قلانه ورد فسها سالم مرد في فيرها وستال ماورد في ركمتوالفجر ماروت عايشة وضي الله عنها عن الني صلى الله طيه وسلم قال: *وكمتا الغبر خير من الدنا ومافيها* رواه سلم في كتاب صلاة السافرت ولصرها ماب استحباب ركمتي سنة الفجر 01/1* عن ابن عمر وهي الله ضهاقال قال رسول الله صلى الله طيه ولسم : *اجعلوا اخرصلاتكم من الليل وترا* فأمره به خاصه بدل على توكيد* أخر جه المخارى في صحيه مع الفتح كتاب الوشر هاب لمبعل أخر صلاته وترا 488/2 ومسلم في كتاب صلاة السافرمن وقصرها ماب صلاة الليل مشنى مثنى والوشر ركمة في آخر اللمل 518/1: ون جابر وضي الله عنه قال * قال رسول الله صلن الله علمه وسلم صن خاف أن لا يقوم من آخر الليل ظموتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فلموشر آخر اللمل فان صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفدل*، وقال أبوحاومة و اخرجه مسلم ف كتاب صلاة السسا قرين وقصرها باب من خاف أن لا قوم ن آخر اللمل ظيقم أوله 20/1ه ولم أجد دليلا لتغصمى وكعقي الطهر وعد السغرب سو الأرلة ) أخرجه البفارى في صه ف كتاب عقصير الصلاة باب شنزل الكتبه 5772 م فن صيه فن كشاب صلاة السافرين وقصرها باب جواز صلاة النافله طن الد ابة فى السفر حست توجهت 487/1