============================================================ 247 ها اذا قيمل لاك بماصفة الامام تقول .يكون قارتا لكتاب الله عالسابتة رسول الله ل الله عليه وسلم أستا لى نفسه وعولا فى دينه *والحبة فن ذلهى ماروي عن رسول الله صلق الله عليه وسلم أنه قال: مؤكم أفرؤكم لكتاب الله فان كتتم في القرا سواء فأطكم بمتتي ، فان كتثم في العلم سواء فأددكم هجرة 0(1) وممنى هذا أيي أرضاكم في الدين والفكم للغير، فالصلاة خلف هذا أولن من الصلاة حلف سن يقصر عن وصفه. وان صلى هلف أعس أجزاه والحجة في ذلك استغلاف التبي صلى الله طيه وسلم لا من آم كتوم علن الصلاة الدة(0 فدل بذلك علن جواز الصلاة خلف الاأمس، والصلاة حلف (1) أخرجه بنحوه سلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب ن أحق ماه 410/9 وأبوداود في كتاب الصلاة ماب من أحق بالاماه 0293/1 والترمذي في كتاب الصلاة باب ماجاء من أحق بالاطابه 9-454/1 45، والنساقن في الاسامه باب ن أحق بالاماسه 026/2 وابن عاجه في كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها ماب عايجب طن الاصام 021 2) أحرجه أبوداود في ستنه في كتاب الصلاة باب امامة الأح 394/1 وفي كتاب الخراج والامارة والفي باب في الضرر بولن 3/345 .
واحد ف السند 192/3، وابن حبان في مه *2472