تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 4 باب بسه دكر الطراء ني الصلاء اذا قيل لل، ماتقول في القراءة مسورة الحد في جسع الصلاة عقول بهي القراءة المفترضة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بأم الكتابل وهي سمع آيات أولها ومسم الله الرحن الرحيم وآحرها ولا الضالين ، فإن رال تها شيقا وهو نها عاد الن ماترك شها وتى على مابقي، واللحن فمها سطل الصلاة، فان كان ممسن آية واحدة سنها قرأها سبمع مرات فى كل وكمة فان كان لا بحستها قرأ مابحسن بقدرها سمع آيات * والقراة سورة ح سورة الحد هو الأقضل ، فان لم يقرأ أجزأه ذلك * والقراءة في صلاته منفرد ا وفي جساعة فرض لا يسعه ترا ذلك فان ترك القراء فالصسلاة: باطلة وعليه الاعادة.

(1) سبق تغر مبه و41

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢٤٩