تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 208 أسفر فلد فاته ولت (1) ال عتيار، ولا بعصي بأد افها وقت الجواز حتى تطلع الشس قمل امكان رگمه ، وهذا وقت من أر راق أول الوفت ، فأما من كان مضطرا أو معذورا مثل صبي أو حاعض طهرت أو كافر أسلم أو مغى طيه أفاق قيل المغرب بركمه يصلون الظهر والعصر(4) ، وكذلك أن كان كل شيء من ذ لك قبل طلوع الغجر بركمه فانهم يصلون المغرب والعشاء : ن هنا سقط من ب (2) لأنها كالصلاة الواحدة لا تحاد وقتيها ووقت أحد هما وقت للأخرى ف حق الممذز وكذا السفرب والمشاء كا ذكر المصنف ، اتظر: الجوع 13/3 ومنن الحتاج 132/1

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢١١