تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 207 الأفق وهي الممرة ثم لا يرال وقتها قايسا إلى ثلت الليل فادا كان ذلاق فتد حان (4 وقت الاهشبار.

وأما صلاة الفجر : قالغجر فجران ، الأول كذتب السرحان (4) نعصب(4) تأشي عده ظله فهذا لابحرم طعاا طى من أواد الصيام *ولا يوجب الصلاة والفجر الثاني سدو معترضا ود في الأ فق وذلك بحرم الطعام ط من آراد السام وموجب الصلاة ثم لا مزال وقت الفجر قاشا الن آن يفر الصح ،فسياز 1) وفي ب- ( جاز) (2) لعله بقصد انتهاء وقت الا خشمار فقد بين إن وقتها قاقم الى ظت اللل قال الشا فعي، وآخر وقتها إلن آن سضي علث الليل فإذا مضى لث الليل الأول فلا أراها إلا فاته لأنه أغر وقتها وهذا في الجدمد وقال في القدي ان آخر وقتها السغتار إلن تصف الليل .

الام 24/1 وانظر نتصر الموطيلوجة 3، وحلية الملماء 1-14/2، واليوع 3-272 3) جمعه سراحين وهو الذيب وقيل الاسد وقل مطلق طها جسصا ويقال للفبر الكازب علو الشبيه.

انظر : الشهامة 358/2. واللسان مادة صرح 2/ 482 * والحباح الير22211 ) نب نصبا ادا وضه مرتفا ونصبت البر رفته ملاه فالفبر الأول سدوستطبلا ذ اهبا فى السباء ثم بتق وتصير الدبا أظلم مساكانت والعرب شمهه بذتب السرحان لمنن آحدها طوله والثاني أن الضوء مكثر في الأطو دون الأسفل كما أن الشعر بكتر ط أطى ذتب الذيب دون أسفله .

انظره الصحاح مارة نصب 22/1 ولسان المرب مارة نصب 8/1ه4 والصباح التير 07/2 وفوح العزيز 3 /33-34 ومنني الممتاج 1241ونهابة التاج 270/1.

الودائع لمنصوص الشرائع · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الودائع لمنصوص الشرائعج ١ · ص ٢١٠