تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإنما يستقبل ربه، فلا يبصق قبالة وجهه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره، فإن غلبته بادرة ففي ثوبه وأشار يحيى بطرف ردائه (1).

* حدثنا زهير بن حرب قال أنبأنا سفيان عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبله المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبصق الرجل بين يديه أو عن يمينه، وقال:

يبصق عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى (2).

* حدثنا سفيان قال، أنبأنا حاتم بن إسماعيل، عن إبراهيم ابن إسماعيل، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما قال: كل قد حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه رأى نخامة في حائط المسجد فأخذ حصاة فحتها، ثم أقبل على الناس فنحب (3) عليهم ثم قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم وجاهه، وليتنخم عن يساره.

* حدثنا أحمد بن عيسى قال، حدثنا عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد رضي الله عنهما يقولان: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة في القبلة فأخذ حصاة فحكها، ثم قال: لا يتنخم

تأريخ المدينة · الجزء ١ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تأريخ المدينةج ١ · ص ٢٠