تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«أدلة الاجتهاد في الشريعة»

الأصل في الاجتهاد قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 95].

إذ من المعلوم أن الحكمين يجتهدان في الجزاء المناسب في الصيد الذي يقتله المحرم متعمدًا، وقوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: 78].

داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء، 79].

ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم، والدليل من السنَّة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فلهُ أجران» (1).

* * * *

(1) الحديث رواه مسلم (12/ 13).

· الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ص ٥