«أدلة الاجتهاد في الشريعة»
الأصل في الاجتهاد قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [المائدة: 95].
إذ من المعلوم أن الحكمين يجتهدان في الجزاء المناسب في الصيد الذي يقتله المحرم متعمدًا، وقوله تعالى: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ﴾ [الأنبياء: 78].
داود وسليمان عليهما السلام حكما بالاجتهاد بدليل قوله تعالى في الآية التي تليها: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ﴾ [الأنبياء، 79].
ولو حكما بالنص لم يخص سليمان بالتفهيم، والدليل من السنَّة قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فلهُ أجران» (1).
* * * *
(1) الحديث رواه مسلم (12/ 13).
· الصفحة ٥