تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ش): لو كان القصد من شرع الحكم فائتًا قطعًا في بعض الصور النادرة (١٠٧/ز) مع حصوله في غالب الصور كلحوق نسب المشرقي بتزويج مغربية توكيلًا فأتت بولد مع القطع بأن الولد ليس منه، وإن كان لحوق الولد بالزوج ظاهرًا فيما عدا هذه الصورة كذلك صورة الاستبراء فإنا نعلم قطعًا عدم العلوق منه في الأولى وبراءة الرحم في الثانية فلا وجه لاعتباره لأن شرع الحكم مع انتفاء الحكمة لا يكون مفيدًا وإنما أوجب أصحابنا الاستبراء، والحالة هذه بمجرد نقل الملك على ما عرف في الفقهيات، وهو يؤول إلى ضرب من التعبد، فلهذا غاير المصنف بينه وبين الأولى، وليستحضر قوله في شرائط العلة، فإن قطع بانتفائها إلى آخره، وتحقيقه مع هذا.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ٢٩٠