تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفقراء وقد سماها الغزالي معدولًا بهما عن سنن القياس وفيه تجوز

(ص): ولا يكون دليل حكمه شاملًا لحكم الفرع.

(ش): السادس: أن لا يكون دليل حكم الأصل شاملًا لحكم الفرع، وإلا

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ١٨٣