تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لهذا؟ وأجاب المصنف: بأنه لا يلزم من اشتراط كونه غير فرع - وهو ما ذكرنا ثانيًا - ثبوته بالقياس، لجواز أن يكون ثابتًا وثبوته بغير القياس، لأنه قد يثبت بالقياس ولا يكون فرعًا للقياس المراد ثبوت الحكم فيه، وإن كان فرعًا لأصل آخر، وكذلك لا يلزم من كونه غير فرع أن لا يكون ثابتًا بالقياس، لجواز أن يكون ثابتًا بالقياس ولكنه ليس فرعًا في هذا القياس الذي يراد إثبات الحكم فيه.

(ص): وأن لا يعدل عن سنن القياس.

(ش): الخامس: أن لا يكون معدولًا به عن سنن القياس، لتعذر التعدية حينئذ، والمعدول به هو الخارج عن المعنى لا المعنى فيخرج منه شيئان.

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى فإنه لم يدخل حتى يقال خرج.

والثاني: ما استثني عن معقول المعنى كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ١٨٢