تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا إن كان من حاكم، وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من الحاكم: أن يكون قاله على جهة الحكم، فقد يفتي الحاكم، وهذا وجه إعراض المصنف عن ذكر مقالته في الشق الآخر كما لم يتحرر له فيه شيء.

والسادس: عكسه قاله أبو إسحاق المروزي، معتلًا، بأن الأغلب أن الصادر عن الحاكم يكون عن تشاور.

السابع: إن وقع في شيء يفوت استدراكه من إراقة دم واستباحة فرج كان إجماعًا وإلا فلا حكاه ابن السمعاني.

والثامن: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعًا وإلا فلا (٤٨/ز) حكاه الماوردي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ١٢٧