تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العصر على شرط فيه، وهو ما قبل انقراض العصر فأما بعد انقراضه، فإنه يكون إجماعًا.

والرابع: إجماع بشرط انقراض العصر، وهو رأي البندنيجي من أصحابنا، وقال الشيخ في (اللمع): إنه المذهب، قال: فأما قبل انقراضه، فهل يقول إنه ليس بإجماع قطعًا، وعلى الخلاف طريقان.

والخامس: إجماع إن كان فتيا لا إن كان حكمًا وهو قول ابن أبي هريرة كذا حكاه الآمدي، والذي في (المحصول) عنه:

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٣ · ص ١٢٦