تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه لأجل قبول شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية.

والثاني: لا يقبله مطلقا وعليه الأكثرون لأنه فاسق وإن كان متأولا.

والثالث: قول مالك: لا يقبل الداعية، أي: الذي يدعو الناس إلى بدعته، فإنه لا يؤمن أن يصنع الحديث على وفق بدعته، ويقبل إن لم يدعهم حكاه عنه القاضي عبد الوهاب، وقال الخطيب: أنه مذهب أحمد وعزاه ابن الصلاح

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٩٨٩