تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ص) ويقبل مبتدع يحرم الكذب وثالثها قال مالك: إلا الداعية.

(ش) المبتدع إما أن يكفر ببدعته أو لا.

فالأول: إن علم من مذهبه جواز الكذب لنصرة مذهبه أو غيره - لم تقبل روايته ببدعته اتفاقا، وإن علم منه تحريمه وتحرزه منه، فقولان: الأكثرون على أنه لا يقبل أيضا، وقال أبو الحسين: يقبل، واختاره في (المحصول) و(المنهاج) لأن ذلك يمنعه من الإقدام عليه.

والثاني: إن كان مما يرى الكذب - فلا يقبل اتفاقا وإلا فأقوال:

أحدهما: يقبل مطلقا سواء كان داعية لمذهبه أو لا وعزاه الأصوليون للشافعي

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ٩٨٨