تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضبط ذلك المال بنصاب السرقة

قلت: ويؤيد هذا ما سبق في الغصب.

(ص) وخيانة الكيل والوزن.

(ش) لقوله تعالى: ﴿ويل للمطففين﴾ ومطلق الخيانة أيضا من الكبائر قال تعالى: ﴿إن الله لا يحب الخائنين﴾ وفي معني الكيل والوزن: الزرع في المزروعات.

(ص) وتقديم الصلاة وتأخيرها.

(ش) أي: تقديمها على وقتها (١٤٤ب) وتأخيرها عنه، بلا عذر من سفر أو مرض، وعليه حملوا حديث الترمذي: «من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من الكبائر» قال ابن حزم: ولا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها، وقتل مؤمن بعير حق وعلم منه من تركها من باب أولى، وهو المراد بقوله: ﴿ما سلككم في سقر﴾ وروى الجريري عن عبد الله بن شقيق

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ١٠١٣