تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا من جهة السرقة، بل من جهة إيذائه ويأتي مثل ذلك في الغصب.

(ص) والقذف.

(ش) لقوله تعالى: ﴿إن الذين يرمون المحصنات﴾ وفي الصحيح عده من السبع الموبقات، أما قاذف أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فكافر، لتكذيبه القرآن وقد يباح القذف لمصلحة كما إذا علم الزوج أن الولد ليس منه ويجرح الشاهد والراوي بالزنا، بل يجب قال ابن عبد السلام: والظاهر أن من قذف محصنا في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله والحفظة - أن ذلك ليس بكبيرة موجبة للحد، لانتفاء المفسدة، وما قاله قد يظهر فيما إذا كان صادقا دون الكاذب، لجرأته على الله تعالى وقال الحليمي: قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر ومراده بالصغيرة: من لا تحتمل الوقاع، بحيث يقطع بكذب قاذفها، وفي المملوكة نظر، وفي الصحيح: (من قذف عبدا أقيم عليه الحد يوم القيامة).

(ص) والنميمة.

(ش) وهي نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد قال تعالى: ﴿مشاء بنميم﴾ وفي الصحيحين: «لا يدخل الجنة نمام» ولا يشكل على

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ٢ · ص ١٠٠٨