تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (مسألَةٌ: المُشْتَرِكُ واقِعٌ، خلافًا لثَعْلَبٍ والأَبْهَرِيِّ والبَلْخِيِّ مُطْلَقًا، ولقومٍ: في القرآنِ، وقيلَ: في الحديثِ، وقيلَ: واجِبُ الوقوعِ، وقيلَ: مُمْتَنِعٌ، وقالَ الإمامُ: مُمْتَنِعٌ في النَّقِيضَيْنِ فقط).

ش: جَمَعَ المُصَنِّفُ سَبْعَةَ مَذَاهِبَ:

أَصَحُّهَا: أنَّه جائزٌ واقِعٌ، وليسَ بواجبٍ.

تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تشنيف المسامع بجمع الجوامعج ١ · ص ٤٢٥