ص: (مسألَةٌ: المُشْتَرِكُ واقِعٌ، خلافًا لثَعْلَبٍ والأَبْهَرِيِّ والبَلْخِيِّ مُطْلَقًا، ولقومٍ: في القرآنِ، وقيلَ: في الحديثِ، وقيلَ: واجِبُ الوقوعِ، وقيلَ: مُمْتَنِعٌ، وقالَ الإمامُ: مُمْتَنِعٌ في النَّقِيضَيْنِ فقط).
ش: جَمَعَ المُصَنِّفُ سَبْعَةَ مَذَاهِبَ:
أَصَحُّهَا: أنَّه جائزٌ واقِعٌ، وليسَ بواجبٍ.
تشنيف المسامع بجمع الجوامع · الجزء ١ · الصفحة ٤٢٥