931) وأجمعوا على تحريم النظر للأمرد بشهوة أو التلذذ بمسه بمصافحة أو غيرها أوالخلوة به ، مع الريبة كل ذلك متفق على تحريمه قال ابن تيمية [ حرام بإجماع المسلمين ] .
932) وأجمع المسلمون على تحريم الخلوة بالأجنبية . قال ابن تيمية [ فأما مؤاخاة الرجال بالنساء الأجانب وخلوهم بهن ونظرهم إلى الزينة الباطنة منهن فهذا حرام باتفاق المسلمين ] .
933) وأجمعوا على أن العبد لو تزوج بغير إذن سيده إذا لم يجزه السيد فإنه باطل .قال ابن تيمية [ باطل باتفاق المسلمين ] .
934) وأجمع أهل العلم على صحة النكاح الذي اجتمع فيه الإعلان والإشهاد .
935) وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة بلا ولي ولا شهود مع كتم النكاح فإنه نكاح باطل ، قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ] .
936) وأجمعوا على أن الملك في النكاح يحصل للزوج لا للوكيل .
937) وأجمعوا على أن ولي البكر البالغة الرشيدة لا يجوز له تزويجها من غير إذنها ، قال ابن تيمية [ بإجماع المسلمين ] قلت :ـ وإذنها صمتها كما في الحديث .
938) وأجمعوا على أن البالغ الثيب لا يجوز تزويجها بغير إذنها كذلك .
939) وأجمعوا على أن الحاكم ولي من ولي لها ، ولمن وليها يعضلها عن النكاح .
940) وأجمعوا على أن الكافر لا يكون وليا للمسلمة في تزويجها .
941) واتفق المسلمون على أن الكافر لا يجوز له أن ينكح المسلمة .
942) واتفقوا على تحريم عضل المرأة عن نكاح الكفؤ.
943) وأجمعوا على الأمة لا يجوز نكاحها إلا بإذن سيدها ، فإن نكحت بلا إذنه ولم يجزه فإنه نكاح باطل .
944) وأجمعوا على أن المملوك والأمة لا يشترط إذنهما في صحة النكاح ، بل يجوز للسيد لأن يزوج من تحت يده من المملوكين بلا إذنهم .
945) واتفقوا على أنه يجوز للولي تزويج الصغير بلا إذنه .
946) وأجمعوا على وجوب تزويج الأمة إذا طلبت ذلك ، وكان الزوج كفؤا .
947) وأجمعوا على ثبوت الولاية في النكاح بالعتق .