تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

907) وأجمع أهل العلم على مشروعية العتق .

908) وأجمعوا على أن عتق النائم والمجنون لا يقع .

909) وأجمعوا على أن الأولاد تبع لأمهم في الحرية والرق وأنهم تبع لأبيهم في النسب والولاء .

910) قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ]

911) وأجمعوا على أن من وطء جارية ليست ملكا له فولدت من مائه ثم تملكها وابنها أنه يجب عليه عتق هذا الولد .

912) قال ابن تيمية [ هذا ـ أي الولد ـ ينبغي له أن يعتقه باتفاق العلماء ]

913) وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج امرأة وعلم أنها مملوكة فإن ولدها منه مملوك لسيدها .

914) قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ]

915) وأجمعوا على أن الأمة الموطوءة بزنا إذا ولدت أن هذا الولد ملك لسيد الأمة . قال ابن تيمية [ بالاتفاق ]

916) وأجمعوا على أن الأمة المتزوجة إذا أعتقت وزوجها لا يزال عبدا فإن لها الخيار بالفسخ .

917) وأجمعوا على أن السيد له حق انتزاع مال رقيقه منه .

918) وأجمعوا على أن العبد إذا مات وله مال فإنه لا يورث وإنما هو لسيده .

919) وأجمعوا على جواز التوكيل في العتق .

920) وأجمعوا على أن الولاء لمن أعتق .

921) و أجمعوا على أن العتق لا يكون مؤقتا أي لا يقول السيد لعبده : أعتقتك سنة مثلا، بل إذا أعتق فإنه حر إلى الممات .

922) وأجمع المسلمون على منع بيع أم الولد ما دامت حاملا .

923) وأجمعوا على مشروعية عقد الكتابة

[ كتاب النكاح ]

924) وأجمع أهل الإسلام على مشروعية النكاح .

925) وأجمعوا على التبتل بالانقطاع عن التزوج أنه ليس من دين الإسلام في شيء .

926) وأجمعوا على أن أمجنون لا يصح نكاحه .

927) وأجمع المسلمون على تحريم التصريح بخطبة المعتدة . قال ابن تيمية [ باتفاق المسلمين ].

928) وأجمع المسلمون قاطبة على أن الأبضاع لا توهب ولا توررث .

929) وأجمعوا على أنه لا يجوز له الخطبة على خطبة أخيه ، إذا ركنوا إليه .

930) قال ابن تيمية [ باتفاق الأئمة ] .

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماع · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تشنيف الأسماع ببعض مسائل الإجماعص ٤٧