204) وأجمعوا على مشروعية المضمضة في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق أنها شرع إيجاب .
205) وأجمعوا على مشروعية الاستنشاق في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه المشروعية والحق أنه شرع إيجاب أيضا .
206) وأجمعوا على مشروعية الاستنشاق في الوضوء ولكن اختلفوا في وجه هذه المشروعية والحق إنها شرع إيجاب .
207) وأجمعوا على أن ما سقط من مسح الرأس أنه معفو عنه رفعا للحرج والمشقة .
208) وأجمعوا على أن الاقتصار في الوضوء على المد أنه السنة .
209) وأجمعوا على انهي عل الإسراف في صب الماء .
210) وذكر شيخ الإسلام أن الوسوسة في الطهارة كغسل العضو أكثر من ثلاث ونحو ذلك أنه بدعة وضلالة باتفاق المسلمين .
211) وأجمعوا على أن مابقي من البول في الإحليل إذا لم يخرج بنفسه فإن العبد لا يكلف بإخراجه بأي وسيلة من الوسائل .
212) وأجمعوا على أن من فعل ما جاءت به السنة من المسح على الناصية والعمامة فإنه يجزئه مع العذر .
213) وأجمعوا على أن مسح الرأس مرة واحدة أفضل من مسح بعضه ثلاثا .
214) وأجمعوا على أن مسح الرأس مرة واحدة أنه كاف .
215) وأجمعوا على أن من ترك مسح العنق فإن وضوءه صحيح ولكن اختلفوا في مشروعية مسحها والحق أنه ليس بمشروع لعدم الدليل .
[ فصل ]
216) وأجمعوا على أن توضأ وضوءا كاملا ثم لبس خفيه أنه يجوز له أن يمسح عليهما .
217) وأجمعوا على أن مسح بعض الخف كاف غي تحصيل السنة .
[ فصل ]
218) وأجمعوا على أن المذي ناقض من نواقض الوضوء .
219) وأجمعوا على أن من تلذذ واشتهى بلا لمس ولم يخرج منه شيء أنه لا وضوء عليه .
220) وأجمعوا على أن القهقهة إذا حصلت خارج الصلاة فإنها لا توجب الوضوء وإنما اختلفوا لو حصلت داخل الصلاة والحق أنه لا تنقض الوضوء، لعدم الدليل .
221) وأجمعوا على أن من تيقن الحدث وشك في الطهارة أنه يجب عليه أن يتوضأ.