185) وأجمعوا على أن السنة في الخوج من الخلاء أن يقول غفرانك .
186) وأجمعوا على أن مس الفرج باليمين حال قضاء الحاجة منهي عنه .
187) وأجمعوا على أن كل حديث يروى في النهي عن استقبال النيرين فإنه مما لا تقوم به الحجة .
[ فصل ]
188) وأجمعوا على أن الختان مشروع في حق الرجال والنساء .
189) وأجمعوا على جواز اتخاذ الشعر للرجال .
190) وأجمعوا على مشروعية قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار .
191) وأجمعوا على استحباب السواك .
192) وأجمعوا على أنه من الأحكام المعللة وأن علته هي تطهير الفم .
193) وقد ذكر أبو العباس في الفتاوى أن الأفضل أن يستاك باليد اليسرى ثم قال : ما علمت أحدا من الأئمة خالف فيه .
[ فصل ]
194) وأجمع أهل العلم رفع الله تعالى نزلهم في الفردوس الأعلى على أن التيامن في الوضوء من سننه المؤكدة لا من واجباته التي لا يجوز الإخلال بها .
195) وأجمعوا على أن من توضأ لصلاة فإنه يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء ما شاء من الصلوات فرضا أو نفلا .والخلاف في هذه المسألة متأخر شاذ .
196) وأجمعوا على أن الوضوء لمجرد الأكل ليس من السنة ما لم يكن جنبا .
197) وأجمعوا على أن الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا به .,
198) وأجمعواعلى أن الغسلة الواحدة المستوعبة للعضو كافية في الوضوء .
199) وأجمعوا على أن غسل الوجه من فرائض الوضوء ، وهذا من الإجماع القطعي .
200) وأجمعوا على أن غسل اليدين إلى المرفقين من فروض الوضوء وإنما اختلفوا هل يدخل المرفق ؟ والحق نعم .
201) وأجمعوا على أن مسح الرأس في الوضوء فرض وإنما اختلفوا في تحديده فقط.
202) وأجمعوا على مشروعية مسح الأذنين في الوضوء ، ولكن اختلفوا متى تمسح والحق أنه تمسح مع الرأس لأنهما منه بنص الحديث .
203) وأجمعوا على استحباب استيعاب الرأس بالمسح وأنه أفضل وأكمل .