تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جـ ـ هناك رأيان:

الأول: يجوز أن تعطيه من الزكاة، لإظهار سماحة الإسلام وعظمته، ولقد أعطى سيدنا عمر بن الخطاب اليهودى الشيخ الفقير من بيت مال المسلمين

الثانى: لا يجوز أن تعطى غير المسلم الفقير من الزكاة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: " فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم "، أى أغنياء المسلمين إلى فقراء المسلمين ونحن نميل إلى الرأى الثانى.

• مسألة: إنفاق الزكاة لبناء المدارس الإسلامية فى أفريقيا.

س ـ لقد انتشرت المدارس التبشيرية فى العديد من دول أفريقيا ولقد استطاعت تنصير أعداداً كثيرة من المسلمين، ورفعت شعار: ادفع دولار تنصر مسلماً، ولقد علمت أن هناك جمعية يطلق عليها: جمعية مسلمى أفريقيا تقوم ببناء المستشفيات والمدارس لإنقاذ المسلمين من براثم المدارس التبشيرية.

فهل يجوز تحويل جزء من زكاة مالى إليها؟

جـ ـ لقد أجاز الفقهاء إعطاء زكاة المال للجمعيات الخيرية التى من مقاصدها حماية العقيدة لأن ذلك من مقاصد الشريعة الإسلامية وهو حفظ الدين، ويدخل ذلك ضمن مصرف الفقراء والمساكين وفى سبيل الله، كما يعتبر ذلك من نماذج الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام.

• مسألة: إعطاء صدقة الفطر نقداً.

س ـ أنا طبيب فى أحد المستشفيات الحكومية، وهناك فقراء مرضى يكادون يموتون بسبب نقص الدواء، فهل يجوز أن اشترى لهم الدواء من زكاة الفطر؟

تساؤلات حول الزكاة والإجابة عليها · الصفحة ٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تساؤلات حول الزكاة والإجابة عليهاص ٤١