• مسألة: زكاة القروض والديون وفوائدها.
س ـ أعطيت صديقا لى مبلغ 10000 جنيها قرضاً بفائدة، واتفق على أن يسدده لى بعد سنة مبلغ 12000 جنيه.
فهل على هذا القرض وفوائده زكاة؟
جـ ـ تجب الزكاة على أصل القرض وهو مبلغ 10000 جنيهاً حيث يتوافر فيه شروط الخضوع التى وضعها الفقهاء متى كان المدين غير معسر وملئ.
ـ أما الفوائد على القرض فهى مال حرام خبيث يجب سرعة التخلص منه كاملاً فى وجوه الخير وليس بنية التصدق، ويُفضل ردها للمقترض.
ويجب على صاحب القرض ما يلى:
(1) ـ التوبة من ذنب التعامل بالربا.
(2) ـ الاستغفار والعزم على أن لا يعود إلى التعامل بالربا مرة أخرى.
(3) ـ يرد الفائدة إلى المقترض إذا كان شخصاً.
(4) ـ مضاعفة الأعمال الصالحات.
ودليل ما سبق قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ (البقرة: 279 ـ 280)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله طيب لا يقبل إلاّ طيباً" (رواه مسلم).