تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ـ وعندما يقبض المشترك قيمة التعويض فإنه يضمه إلى بقية أمواله النقدية ويزكى الجميع بنسبة 2.5% إذا وصلوا جميعاً النصاب.

ـ يطبق ما سبق على صناديق التكافل الاجتماعى وصناديق التأمين الخاصة وما فى حكم ذلك.

• مسألة: زكاة المال المدخر لغرض الزواج.

س ـ شاب يدخر الفائض من كسبه ليتزوج به فى المستقبل، ولقد وصل المدخر النصاب.

فهل على هذا المبلغ المدخر زكاة؟

جـ ـ تجب الزكاة سنوياً على الأموال المدخرة لغرض الزواج إذا وصلت النصاب بنسبة 2.5%، حيث تتوافر فيها الشروط الواجب توافرها فى المال حتى يخضع للزكاة ومنها: الملكية، والنماء، والنصاب، والحول، والخلو من الدين.

ـ ويُطبق هذا الحكم كذلك على الأموال المدخرة للحج أو المدخرة لشراء سيارة أو المدخرة لبناء منزل، ما دام المال يمكن التصرف فيه.

• مسألة: إبراء المدين من الدين واحتسابه من زكاة الدائن.

س ـ رجل فقير عليه دين لشخص آخر مقداره 10000 جنيه وعجز عن الأداء، هل يجوز للدائن إسقاط الدين عنه واعتبار ذلك من الزكاة؟

جـ ـ يرى جمهور الفقهاء أنه لا يعتبر إسقاط الدين على معسر من الزكاة ولو كان هذا المدين من مستحقى الزكاة.

ـ ويرى أكثر الفقهاء أن الدائن يمكن أن يعطى زكاة ماله للمدين الفقير ولا يشترط عليه بأى حال من الأحوال أن يرد له الزكاة مرة أخرى كسداد لدينه.

تساؤلات حول الزكاة والإجابة عليها · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تساؤلات حول الزكاة والإجابة عليهاص ١٢