تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

16 - الدعاء بعده.

ثالثا: نواقض الوضوء:

1 - الخارج من مخرج البول والغائط سواء كان بولا أم غائطا أم منيا أم مذيا أم ريحا أم غير ذلك،

2 - زوال العقل: ويكون بالجنون، أو النوم أو الإغماء أو السكر.

3 - مس المتوضئ فرجه أو فرج غيره بدون حائل.

ولا ينتقض الوضوء بـ:

1 - ما يخرج من غير السبيلين كالدم والقيء والرعاف.

2 - لمس المرأة بدون حائل.

3 - القيء.

رابعا: وضوء دائم الحدث:

من كان دائم الحدث كمن به سلس البول أو الريح أو الاستحاضة أو غيرها، فتتعلق به الأحكام التالية:

1 - أن يتوضأ قبل الصلاة بوقت يسير.

2 - أن يصلي عقب الوضوء، فلا يؤخر الصلاة إلا بقدر ما تنتظر الجماعة.

3 - يجوز له بعد صلاة الفرض أن يصلي نوافل ذلك الفرض أو ما شاء من النوافل، فإذا انتهى انتقض وضوؤه.

4 - يتنجس ثوبه إذا أنزل فيه بعد الصلاة فيجب عليه تغييره في الصلاة الثانية.

تقريب فقه الطبيب · الصفحة ١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب فقه الطبيبص ١٤