تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

9 - التيامن: أي البدء بغسل اليمين قبل غسل اليسار من اليدين والرجلين.

10 - الدلك: وهو إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده.

11 - الموالاة: أي تتابع غسل الأعضاء بعضها إثر بعض بألا يقطع المتوضئ وضوءه بعمل أجنبي، يعد في العرف انصرافا عنه

12 - مسح الأذنين: والسنة مسح باطنهما بالسبابتين وظاهرهما بالإبهامين بماء الرأس لأنهما منه.

13 - إطالة الغرة والتحجيل: أما إطالة الغرة فبأن يغسل جزءا من مقدم الرأس، زائدا عن المفروض في غسل الوجه وأما اطالة التحجيل، فبأن يغسل ما فوق المرفقين والكعبين.

14 - الاقتصاد في الماء وإن كان الاغتراف من البحر.

15 - الدعاء أثناء: لم يثبت من أدعية الوضوء شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فسمعته يقول يدعو: "اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي" فقلت: يا نبي الله سمعتك تدعو بكذا وكذا قال: "وهل تركن من شئ؟ " رواه النسائي وابن السني بإسناد صحيح

تقريب فقه الطبيب · الصفحة ١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقريب فقه الطبيبص ١٣