تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثلها، جريمة السرقة على دفعات، فهذا النوع من الجرائم يبدأ حساب المدة المسقطة للدعوى بشأنها من اليوم التالي لتاريخ انتهاء آخر فعل من أفعال التتابع (1).

رابعا: جرائم العادة:

ومثالها، جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش (المادة 339 ع قبل تعديلها بالقانون 29 لسنة 1982). وهذا النوع من الجرائم ثار الخلاف الفقهي في شأن معرفة الوقت الذي يبدأ منه حساب مدة تقادم الدعوى الناشئة عن هذه الجريمة فذهب بعض (2) إلى أن حساب مدة تقادم الدعوى عن هذه الجريمة يبدأ من تاريخ الفعل الثاني وليس الفعل الأخير.

وذهب رأي أخر وهو الراجح والسائد (3) إلى القول: بأن مدة التقادم للدعوى في هذه الجريمة تبدأ من اليوم التالي أو التاريخ آخر فعل داخل في تكوين الجريمة حتى ولو كانت الأفعال التي اقترفها الجاني قبل ذلك كافيه لقيام الجريمة، ومرجع ذلك هو أن أفعال المتهم كلها تعتبر جريمة واحدة مهما تعددت متى كانت كلها قد اقترفها الجاني قبل الحكم البات عليه قيها كلها أو بعضها.

(1) د. رءوف عبيد- المرجع السابق ص 142، د. محمود نجيب - المرجع السابق ص 216، د. أحمد فتحي سرور- المرجع السابق ص 217، د. مأمون سلامة- المرجع السابق ص 244، د. أدوار غالي- المرجع السابق ص 151، نقض 10/ 10/1960 مجموعة أحكام النقض س 11 رقم 124 ص 698.

(2) د. رءوف عبيد- المرجع السابق ص 142.

(3) د. محمد مصطفى القللي- المرجع السابق ص 132، د. عبد الباقي- المرجع السابق ص 191 د. عمر السعيد رمضان- أصول المحاكمات الجزائية في التشريع اللبناني سنة 1971 ص 154، د. محمود نجيب حسني- ص 215، د. مأمون سلامة ص 246، 247، د. فوزية عبد الستار ص 208، د. أدوار غلي- ص 153، د. محمد الفاضل- المرجع السابق ص 170 وراجع نقض 11/ 3/1916 مج 17 عدد 94 اشار إليه جندي عبد الملك- مجموعة المبادئ ص 442، حكم محكمة المنصورة الابتدائية في 28/ 2/1918 شرائع 5 عدد 96 مشار إليه في المرجع السابق، ص 442 وقد جرى قضاء النقض على أن جرائم العادة يجب للقول بتوافر ركن الاعتياد إلا تكون قد مضت بين كل فعل من أفعال وكذلك بين آخر واحد وتاريخ بدء التحقيق في الدعوى أو رفعها مدة ثلاث سنوات سواء أكانت تلك الوقائع تخص مجنيا عليه واحدا أم أكثر من واحد، راجع في ذلك نقض 29/ 5/1939 المحاماة س 20 رقم 62 ص 179، 16/ 10/1950 مجموع أحكام النقض س 2 رقم 9 ص 45، 15/ 3/1956 ص 7 رقم 102 ص 340، 20/ 5/1968 س 19 رقم 113 ص 573.

تقادم الدعوى الجنائية · الصفحة ٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تقادم الدعوى الجنائيةص ٤٧