تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالاستقراء، فمهما وجدناها مصلحة؛ غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع (١).

[٨] الاستصحاب (٢):

ومعناه: أن اعتقاد كون الشيء في الماضي [أو] (٣) الحاضر، يوجب ظن ثبوته في الحال [أو] (٤) الاستقبال.

فهذا الظن: (٥)

- عند مالك والإمام والمزني (٦) وأبي بكر الصير في رحمة الله عليهم حجة (٧).

(١) في (د): الشرع.

(٢) الاستصحاب على نوعين: الأول: استصحاب ثبوت الحكم، وهو المعبر عنه بـ: «الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو المراد في هذا المبحث. والنوع الثاني: استصحاب عدم الحكم، وهو المعبر عنه بـ: «الأصل براءة الذمة»، وسيأتي ذكره في المبحث التالي.

(٣) في الأصل و(ج) و. والمثبت من (ب) و(د).

(٤) في الأصل و(ج) و. والمثبت من (ب) و(د).

(٥) تنبيه: الاستصحاب يطلق ويراد به أمور:

الأول: البراءة الأصلية: أي براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المالية، حتى يقوم دليل على شغلها بشيء من ذلك.

الثاني: استصحاب دليل الشرع، وهذا على نوعين: الأول: استصحاب حكم الدليل العام حتى يرد ما يخصصه. الثاني: استصحاب النص حتى يرد ما يدل على نسخه.

الثالث: استصحاب الحكم الذي دل الدليل على ثبوته واستمراره، ولم يقم دليل على تغييره. وهذا النوع هو المراد في هذه المسألة - وذكر فيه المؤلف الخلاف.

الرابع: استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، وهي مسألة مختلف فيها.

ينظر: شرح اللمع (٢/ ٩٨٦)، المستصفى (١/ ٣٧٨)، شرح حلولو (٣/ ٩٥٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٤٠٤)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص ١٩٩).

(٦) في (د): المازني.

(٧) ينظر: مقدمة ابن القصار (ص ١٥٧)، المستصفى (١/ ٣٧٩)، المحصول (٦/ ١٠٩)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٥٥)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٧٤)، تقريب الوصول (ص ١٨٢)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٧٦٥)، شرح حلولو (٣/ ٩٥٣).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٩٧