تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وكل حكم اتصل [به] (١) قضاء القاضي استقر، إلا أن يكون ذلك القضاء مما ينقض في نفسه (٢).

= ينظر: المستصفى (٢/ ٤٥٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ٢٤٧)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٢٣١)، شرح حلولو (٣/ ٩٢٩)، رفع النقاب (٦/ ١٤٢).

وذهب ابن القيم وبعض الأصوليين من الحنابلة إلى أنه لا تجب المفارقة.

ينظر: شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٤٩)، إعلام الموقعين (٥/ ١٤٣)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٥١١).

(١) مزيد من (د).

(٢) والحكم الذي ينقض في نفسه ولا يمنع النقض هو ما خالف فيها الأمور الأربعة التي ذكرها في الفصل الثاني من هذا الباب، وهي: الإجماع، أو القواعد، أو النص، أو القياس الجلي. شرح تنقيح الفصول (٣٩٧).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٨٣