تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في عماية.

[٣] وألا (١) [يتتبع] (٢) رخص المذاهب (٣).

قال: والمذاهب كلها مسالك إلى الجنة، وطرق إلى السعادة، فمن سلك منها طريقا وصله.

• تنبيه:

قال غيره (٤): يجوز تقليد المذاهب، والانتقال إليها في كل ما لا ينقض فيه (٥) حكم الحاكم، وهو (٦) أربعة (٧): ما خالف الإجماع، أو القواعد (٨)، أو النص، أو القياس الجلي.

(١) في (د): ولا.

(٢) في الأصل و(ج) و(د): يتبع. والمثبت من (ب).

(٣) بأن يأخذ من كل مذهب ما هو الأهون عليه.

ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٧٧)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٣).

(٤) وهو العز بن عبد السلام شيخ المؤلف، صرح به في شرح المحصول. ينظر: نفائس الأصول (٩/ ٣٩٦٤).

(٥) في (د): ينتقض به.

(٦) في (د): وهي.

(٧) ينظر في سبب نقض الحكم إذا وقع في هذه الصور الأربع كتاب المؤلف: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص ١٣٥، ١٣٦).

(٨) نقل الشوشاوي معنيين للمراد بالقواعد هنا:

الأول: الكليات الخمس، وهي: حفظ النفوس، والأديان، والأنساب، والعقول، والأموال، وقيل: والأعراض. الثاني: الضوابط التي تجري عليها أحكام الأبواب، وهي غير محصورة، وإنما هي مفترقة بين أبواب الفقه، ولا يصح حصرها في الكليات الخمس.

ولعل الأولى أن يقال بأن المراد بالقواعد هنا: المعنى العام للقواعد الشرعية التأصيلية، فيدخل فيها القواعد الأصولية والفقهية والمقاصدية وقواعد الاستدلال.

ينظر: رفع النقاب (٦/ ٦٠)، فتح المجيد في أحكام التقليد (ص ٨٢ - هامش رقم ١٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤٦٢