تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومثال اجتماعها كلها في وصف واحد:

- أن نفقة النفس (١) ضرورية (٢)، والزوجات [حاجية] (٣)، والأقارب تتمة.

- واشتراط العدالة:

• في الشهادة: ضروري؛ صونا للنفوس والأموال.

• وفي الإمامة (٤): على الخلاف (٥) [حاجية] (٦)؛ لأنها شفاعة، والحاجة داعية لإصلاح (٧) [حال] (٨) الشفيع.

• وفي النكاح: تتمة؛ لأن الولي قريب يزعه طبعه عن الوقوع في العار والسعي في الإفرار، وقيل: [حاجية] (٩)، على الخلاف (١٠).

ولا يشترط (١١) في الإقرار؛ لقوة الوازع الطبعي.

(١) في (د): النفوس.

(٢) في (د): ضرورة.

(٣) في الأصل و(ب) و(د): حاجة. والمثبت (ج).

(٤) يعني: الإمامة الصغرى، وهي إمامة الصلاة، ويدل عليه قوله: «لأنها شفاعة». رفع النقاب (٥/ ٣٢٥).

(٥) اشتراط العدالة في إمامة الصلاة هو قول المالكية والحنابلة، خلافا للحنفية وبعض الشافعية. ينظر: الحاوي للماوردي (٢/ ٣٢٨)، بداية المجتهد (١/ ١٥٤)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٢٨٧)، الذخيرة (٢/ ٢٣٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٧٢).

(٦) في الأصل و(ب): حاجة. والمثبت من (ج) و(د).

(٧) في (د): إلى إصلاح.

(٨) مزيد من (ب) و(ج) و(د).

(٩) في الأصل و(ب) و(ج): حاجة. والمثبت من (د).

(١٠) عند المالكية قولان في اشتراط العدالة في ولي النكاح، والمشهور عدم اشتراطها اكتفاء بالوازع الطبعي، وهو قول الجمهور خلافا للشافعية ورواية عند الإمام أحمد.

ينظر: الحاوي للماوردي (٩/ ٦١)، بداية المجتهد (٣/¬٤٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٢٣٩)، المغني (٧/¬٢٢).

(١١) أي: ولا يشترط اشتراط العدالة في الإقرار. وفي (ب) و(ج): تشترط.

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤١٦