تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- والثاني: مثل: تزويج الولي (١) الصغيرة (٢)، فإن النكاح غير ضروري، لكن الحاجة تدعو إليه في تحصيل الكفء؛ لئلا يفوت.

- والثالث: ما كان حقا على مكارم الأخلاق كتحريم تناول القاذورات، وسلب [أهلية] (٣) الشهادات عن الأرقاء، [ونحو] (٤) الكتابات ونفقات [القرابات] (٥).

وتقع أوصاف مترددة بين هذه المراتب (٦):

كقطع الأيدي (٧) باليد الواحدة؛ فإن شرعيته ضرورية؛ صونا للأعضاء (٨)، وأمكن أن يقال: ليس منه؛ لأنه لا (٩) يحتاج الجاني فيه إلى [الاستعانة] (١٠) بالغير، وقد يتعذر.

(١) في (د): المولى.

(٢) في (د): الصغير.

(٣) في الأصل و(ب): أهل. والمثبت من (ج) و(د).

(٤) في الأصل: نحو. وزيادة الواو من (ب) و(ج) و(د).

(٥) في الأصل: القربات. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٦) لما ذكر المؤلف أن الوصف المناسب قد يكون في محل الضرورات أو الحاجيات أو التتمات، أراد أن ينبه إلى أمرين:

الأول: أن الوصف المناسب قد يكون مترددا بينها ولا يقطع فيه بشيء، فيكون محتملا للمراتب الثلاث، وذكر مثالا على ذلك: قطع الأيدي باليد الواحدة.

الثاني: قد تجتمع المراتب الثلاث في وصف واحد، وذكر ثلاثة أمثلة: وجوب النفقة، اشتراط العدالة، دفع المشقة باعتبار تأثيرها في الترخيص.

(٧) في (د): الأيد.

(٨) في (ب) و(ج): للأطراف.

(٩) ليست في (ب) و(ج) و(د)، ولعلها زائدة في الأصل؛ لأن الضروري هو الذي لا يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، بخلاف الحاجي، فصواب العبارة: وأمكن أن يقال ليس منه؛ لأنه يحتاج الجاني فيه إلى الاستعانة بالغير، وقد يتعذر.

(١٠) في الأصل: الاستغانة. والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٤١٥