تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

«لا وصية لوارث» (١)، ونسخ [آية] (٢) الحبس (٣) في البيوت بالرجم (٤) (٥).

وقال الشافعي رضي الله عنه: لم يقع؛ لأن آية الحبس (٦) في البيوت نسخت بالجلد (٧).

- والإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به (٨).

- ويجوز نسخ الفحوى - الذي هو مفهوم الموافقة - تبعا للأصل، ومنع أبو الحسين من نسخه مع بقاء الأصل؛ [دفعا] (٩) للتناقض بين تحريم التأفيف - مثلا - وحل الضرب (١٠) (١١).

(١) جزء من حديث أخرجه ابن ماجه (٢/ ٩٠٥) رقم (٢٧١٣)، وأبو داود (ص ٥٠٩) رقم (٢٨٧٠)، والترمذي (٣/ ٥٠٤) رقم (٢١٢٠)، من حديث أبي أمامة الباهلي، والحديث حسنه الترمذي وصححه الألباني في إرواء الغليل (٦/ ٨٧) رقم (١٦٥٥).

(٢) مزيد من (ب) و(ج) و(د).

(٣) التي هي قوله تعالى: ﴿فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفتهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾ [النساء: ١٥].

(٤) في (د): وبالرجم.

(٥) كما في قصة ماعز والغامدية في الصحيحين. ينظر: البخاري (١٧/ ١٨٦) رقم (٦٨٢٤) ومسلم (٣/ ١٣٢١) رقم (١٦٩٥).

(٦) سقط من (ج).

(٧) أي: أن آية الحبس نسخت بآية الجلد التي هي قوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: ٢] لا بالرجم المتواتر في قصة ماعز والغامدية، فهو عند الشافعي من باب نسخ القرآن بالقرآن، لا من باب نسخ القرآن بالسنة، وقد أجاب المؤلف في شرحه عن قول الإمام الشافعي رحمه الله. ينظر: الرسالة (ص ١٢٩)، شرح تنقيح الفصول (ص ٢٨٣)، رفع النقاب (٤/ ٥١٦).

(٨) وعزاه الآمدي للأكثرين، وذهب إلى جوازه عيسى بن أبان من الحنفية. ينظر: الفصول في الأصول (٢/ ٢٩٠)، إحكام الفصول (١/ ٣٤٣)، المحصول (٣/ ٣٥٧)، الإحكام للآمدي (٣/ ١٩٨، ١٩٩)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١٠١٣)، شرح مختصر الروضة (٢/ ٣٣٠)، الإبهاج (٢/ ٢٥٣)، البحر المحيط (٥/ ٢٨٤)، شرح حلولو (٢/ ٤٠٠)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٥٧٠)، مذكرة الشنقيطي (ص ١٣١).

(٩) مطموسة في الأصل، وفي (د): رفعا. والمثبت من (ب).

(١٠) يعني في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: ٢٣].

(١١) ينظر: المعتمد (١/ ٤٠٥)، المحصول (٣/ ٣٦٠)، الإحكام للآمدي (٣/ ٢٠٥)، رفع النقاب =

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣٤٥