تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على نفي (١) الإباحة، [فتعين الندب] (٢) (٣).

[٥] وبالقضاء (٤) على الوجوب.

[٦] وبالإدامة (٥) مع الترك في بعض الأوقات على الندب (٦).

[٧] وبعلامة (٧) الوجوب عليه، كـ: الأذان.

[٨] أو بكونه (٨) جزاء (٩) لسبب الوجوب (١٠)، كـ: النذر (١١).

(١) في (ج) و(د): عدم.

(٢) سقط من الأصل و(ب)، وفي (ج): فيحمل الندب. وفي (د): فيحصل الندب. والمثبت من النسخة (ف) من النسخ الثانوية.

(٣) من وجوه الاستدلال: أن الاستصحاب يدل على عدم الوجوب، وكونه قربة يدل على عدم الإباحة. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٦٣).

قال الشوشاوي: وهذا تكرار؛ لأنه أحد أقسام ما يدل على نفي قسمين، فجعله المؤلف قسيما للذي قبله مع أنه أحد أقسامه؛ لأنه حين انتفى الوجوب والإباحة تعين الندب، فصوابه أن يقول: كالاستصحاب في عدم الوجوب مع القربة في نفي الإباحة فيحصل الندب. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤٠٣).

(٤) في (د): أو بالقضاء.

(٥) في (د): أو بالإباحة.

(٦) قال الشوشاوي: وهذا أيضا تكرار لقوله: «أو بما يدل على نفي القسمين فيتعين الثالث». رفع النقاب (٤/ ٤٠٤).

(٧) سقطت من (د) وأتى مكانها: أو.

(٨) في (ج): وبكونه.

(٩) في (د): جزء.

(١٠) في (د) جاء قبل هذه الجملة، جملة: أو بكونه من سبب الوجوب.

(١١) يعني: ويستدل أيضا على معرفة حكم فعله عليه السلام: بأن يكون ذلك الفعل جزاء لسبب الوجوب، والمراد بالجزاء جواب الشرط، يقال له: الجواب، والجزاء، وتقدير الكلام:

وبكونه جوابا لشرط الوجوب كالنذر، وذلك أن الفعل لا يجب أولا قبل النذر، ثم إنه لما جعل جوابا لشرط صار واجبا إذا وجد شرطه، كقولك: إن شفى الله مريضي، أو قدم غائبي، فعلي كذا وكذا من الطاعات. ينظر: رفع النقاب (٤/ ٤٠٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣٢٧