تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفصل الأول في دلالة فعله عليه السلام-

- إن كان بيانا لمجمل؛ فحكمه حكم ذلك المجمل في الوجوب أو الندب أو الإباحة.

- وإن لم يكن بيانا [لمجمل] (١):

• وفيه قربة (٢):

* فهو عند مالك رحمه الله والأبهري وابن القصار والباجي وبعض الشافعية (٣) [للوجوب] (٤).

* و[عند] (٥) الشافعي رحمه الله للندب (٦).

(١) مزيد من (د).

(٢) محل النزاع هو أن يفعل ﷺ فعلا ابتداء من غير سبب.

ينظر: اللمع (ص ١٨٧)، تقريب الوصول (ص ١٤٨)، تحفة المسؤول للرهوني (٢/ ١٨٣)، شرح حلولو (٢/ ٣١١).

(٣) كابن سريج وأبي سعيد الإصطخري وابن أبي هريرة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقال السمعاني: وهذا هو الأشبه بمذهب الشافعي قواطع الأدلة (١/ ٣٠٤)، وينظر: مقدمة ابن القصار (ص ٦١)، الإشارة (ص ٢٢٦)، اللمع (ص ١٨٧)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، المحصول (٣/ ٢٢٩)، الإحكام للآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، شرح حلولو (٢/ ٣١٧)، شرح مراقي السعود (١/ ٣٢٣).

(٤) سقط من (الأصل) والمثبت من (ب) و(ج) و(د).

(٥) مزيد من (ب) و(ج)

(٦) نسبه للشافعي جمع من الأصوليين، وقال الجويني: «في كلامه - يعني الشافعي - ما يدل عليه»، وهو رواية عن الإمام أحمد أيضا. ينظر: البرهان (١/ ٣٢٤)، التمهيد (٢/ ٣١٧)، الإحكام الآمدي (١/ ٢٣٣)، التذكرة للمقدسي (ص ٤٠٥)، الإبهاج (٢/ ٢٦٤).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٣٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٣٢٣