تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمن (١) تصلح (٢) له (٣).

ولنا في سائر صور النزاع:

* أن الأصل بقاء العموم على عمومه، فمهما أمكن ذلك لا يعدل عنه؛ تغليبا للأصل.

(١) في (د): بما.

(٢) في (د): يصلح.

(٣) سقط من (ج).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٥٨