تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• وقيل: يخصصه (١).

• وقيل: بالوقف، واختاره الإمام (٢).

- فالاستثناء (٣) كقوله تعالى: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾ (٤) إلى قوله ﴿إلا أن يعفون﴾ (٥)، فإنه خاص بالرشيدات.

- والصفة (٦) كقوله تعالى: ﴿يأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ (٧) إلى قوله تعالى ﴿لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا﴾؛ أي: الرغبة في الرجعة (٨).

- والحكم كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن﴾ (٩) إلى قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾، فإنه خاص بالرجعيات.

فتبقى [العمومات على] (١٠) عمومها وتختص هذه الأمور

= الشافعي في الفروع، ولي القضاء بالري، ومات فيها سنة خمس عشرة وأربعمائة (ت ٤١٥ هـ)، له تصانيف كثيرة منها: شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب التوحيد والعدل.

ينظر: طبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٩٧)، الأعلام للزركلي (٣/ ٢٧٣). وينظر في نسبة قوله: المعتمد (١/ ٢٨٣)، المحصول (٣/ ١٤٠).

(١) وهو القول الصحيح عن الإمام الشافعي كما حكاه الزركشي، واختاره الآمدي وابن الحاجب.

ينظر: الإحكام للآمدي (٢/ ٣٨٣)، تحفة المسؤول للرهوني (٣/ ٢٢٣)، البحر المحيط (٤/ ٣١٦)، شرح مراقي السعود (١/ ٢٤٣).

(٢) وأبو الحسين البصري. ينظر: المعتمد (١/ ٢٨٤)، المحصول (٣/ ١٤٠).

(٣) في (د): والاستثناء.

(٤) جزء من الآية (٢٣٦) من سورة البقرة.

(٥) جزء من الآية (٢٣٧) من سورة البقرة.

(٦) في الأصل و(د): أو الصفة والمثبت من (ب) و(ج).

(٧) جزء من الآية الأولى من سورة الطلاق، وما بعدها كذلك.

(٨) اعترض الطاهر ابن عاشور على المؤلف بتمثيله بالآية للصفة، وقال: إنه ليس من الصفة في شيء.

ينظر: حاشية ابن عاشور (١/ ٢٦٤).

(٩) جزء من الآية (٢٢٨) من سورة البقرة، والآية التي بعدها كذلك.

(١٠) سقط من الأصل، والمثبت من (ب).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٥٧