[الفصل] الثاني في أقسامه
وإذا تعلق بأشياء فإما:
- على الجميع (١)، نحو: الخمر والخنزير.
- وإما عن الجمع نحو (٢): الأختين (٣).
- أو على البدل نحو: إن فعلت ذا (٤)؛ فلا تفعل ذاك (٥)، كنكاح الأم بعد ابنتها.
- أو عن (٦) البدل: كجعل الصلاة بدلا من الصوم (٧).
* * *
(١) في (ب) و(ج): الجمع.
(٢) في (د): بين.
(٣) أي: الجمع بين الأختين في النكاح، فإن كل واحدة في نفسها ليست محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي على الجميع؛ أي: بالانفراد والاجتماع. ينظر: رفع النقاب (٣/¬٣٠).
(٤) في (د): كذا.
(٥) في (د): كذا.
(٦) جاء في نسخة الشوشاوي (على البدل) مرة أخرى، فشرح القسم الثالث على أنه: النهي المعلق على البدل «المقيد» وجعل هذا القسم الرابع: النهي المعلق على البدل «المطلق». ينظر رفع النقاب (٣/¬٣٣)
(٧) قال المصنف في الشرح (ص ١٥٨): والنهي عن البدل له صورتان:
الأولى: أن تجعل غير الواجب بدلا عن الواجب كـ: جعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة.
الثانية: أن تجعل بعض الواجب بدلا عن كله كـ: جعل ركعة بدلا عن ركعتين.
وينظر: المحصول (٢/ ٣٠٦).