تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الفصل] الثاني في أقسامه

وإذا تعلق بأشياء فإما:

- على الجميع (١)، نحو: الخمر والخنزير.

- وإما عن الجمع نحو (٢): الأختين (٣).

- أو على البدل نحو: إن فعلت ذا (٤)؛ فلا تفعل ذاك (٥)، كنكاح الأم بعد ابنتها.

- أو عن (٦) البدل: كجعل الصلاة بدلا من الصوم (٧).

* * *

(١) في (ب) و(ج): الجمع.

(٢) في (د): بين.

(٣) أي: الجمع بين الأختين في النكاح، فإن كل واحدة في نفسها ليست محرمة، بل المحرم هو الجمع بينهما فقط، بخلاف القسم الأول المعلق فيه النهي على الجميع؛ أي: بالانفراد والاجتماع. ينظر: رفع النقاب (٣/¬٣٠).

(٤) في (د): كذا.

(٥) في (د): كذا.

(٦) جاء في نسخة الشوشاوي (على البدل) مرة أخرى، فشرح القسم الثالث على أنه: النهي المعلق على البدل «المقيد» وجعل هذا القسم الرابع: النهي المعلق على البدل «المطلق». ينظر رفع النقاب (٣/¬٣٣)

(٧) قال المصنف في الشرح (ص ١٥٨): والنهي عن البدل له صورتان:

الأولى: أن تجعل غير الواجب بدلا عن الواجب كـ: جعل التصدق بدرهم بدلا عن الصلاة.

الثانية: أن تجعل بعض الواجب بدلا عن كله كـ: جعل ركعة بدلا عن ركعتين.

وينظر: المحصول (٢/ ٣٠٦).

تنقيح الفصول في علم الأصول · الصفحة ٢٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفصول في علم الأصولص ٢٢٧