تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- ظن بعضهم أنه لا يجوز تكرار السورة الواحدة في الركعتين. وهو جائز؛ فقد فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

- ظن بعضهم عدم مشروعية الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية إذا كان المصلي منفردا ً (1).

- إنكارهم على الإمام إذا قرأ السور على خلاف ترتيب المصحف كما لو قرأ في الأولى سورة "الناس" وفى الثانية سورة "الفلق" ولا وجه للإنكار فقد وقع مثل ذلك الفعل من النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).

- تضجر بعض المأمومين، وإنكارهم على الإمام إذا طلب منهم التقدم، أو التأخر لتسوية الصفوف. مع أن فعله هو الصواب والسنة.

- ظن بعضهم خطأ الإمام إذا أطال القراءة أو الركوع لكي يدرك المسبوق الركعة (3).

- اعتقاد بعضهم نقصان الصلاة إذا لم يقنت الإمام في صلاة الصبح؛ فيحمله هذا الاعتقاد على أن يسجد للسهو، بالرغم من كونه مأموما.

(1) - من أخطاء المصلين ص31

(2) - نيل الأوطار ج2/ 266

(3) - انظر نيل الأوطار ج3/ 165

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجد · الصفحة ٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنبيه الساجد إلى أخطاء رواد المساجدص ٦٢